أصدر والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله، الثلاثاء، أمر طوارئ رقم (٤) لسنة ٢٠٢٤ بتنظيم وضبط المواعين التخزينية وإيجار المنازل والشقق بالولاية. وذلك وفقًا لقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧ ولائحته، واستنادًا لإعلان حالة الطوارئ بالولاية مقروءة مع قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020.
ويفسر الأمر المواعين التخزينية بالمخازن الحكومية والخاصة والتي تستعمل لتخزين السلع والمواد بكافة أنواعها، وعقد الإيجار الموقع بين المؤجر والمستأجر.
كما فسر الجهات المختصة بالسلطات المحلية والولائية والأجهزة النظامية والعدلية.
وحدد أمر الطوارئ ضوابط التخزين والإيجارات عبر وزارة المالية، ووزارة البنى التحتية، والسلطة المحلية.
على أن يتم التخزين عبر المخازن المعدة للتخزين وفق المواصفات المصدقة من السلطات المحلية والولائية.
وحدد أمر الطوارئ إيجار المنازل والشقق بعقد إيجار بالضوابط المحددة لذلك، مع إخطار الجهات المختصة بهوية المستأجرين وفق الأوراق الثبوتية.
كما تودع كافة أنواع المخزون وكمياته لدى السلطات المختصة عند التخزين وعند السحب.
مخالفة أمر الطوارئ
وحدد أمر الطوارئ نطاق تطبيق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض.
واعتبر كل من يخالف هذه الضوابط مرتكبًا لهذه الجريمة في حال خالف الضوابط التي وضعت من الجهات المختصة لضبط وتنظيم التخزين، أو امتنع عن إيداع عقد الإيجار للسلطات المختصة، أو قام بالتخزين داخل المرافق السكنية أو امتنع عن التبليغ بمحتويات مخازنه، أو قام باستغلال المخازن للسكن.
واستثنى الأمر العاملين بالمخازن لأغراض الحراسة وأسرهم بعد التصديق المسبق من السلطات المختصة.
ويعاقب أمر الطوارئ المخالفين مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بأي قانون آخر بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة او الغرامة المالية 10 ملايين جنيه أو العقوبتين معًا.
وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع مصادرة الوعاء التخزيني.
وفي حال تخزين الأسلحة والذخيرة والمخدرات يعاقب وفق القوانين الخاصة بذلك، فيما على الجهات المعنية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
الشروق نت