اتهم محامو ضباط الشرطة المُعادين للخدمة بأمر المحكمة العليا وزارةَ الداخلية بالتماطل في تنفيذ الأمر، مشيرين إلى المادة 15 /2 من قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م التي تنص بأن كل من يمتنع عن تنفيذ حكم المحاكم، يحاكم جنائياً.
وأضاف المحامون خلال مؤتمر صحفي عقد السبت بالخرطوم، أن المادة 15/ 2 تُقرأ مع المادة 89 من القانون الجنائي لسنة 1991م، مؤكدين أنه في حال استمرار “التماطل” فإنهم سيخاطبون مجموعة المحامين المتضامنين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأكد مجوعة المحامين أن وزارة الداخلية حال لم تنفذ القرار، فإنها تُرسي سابقةً خطيرة ومخالفة صريحة للوثيقة الدستورية، خاصة في تنفيذ الأحكام القضائية، وأن هناك نصاً أضيف للقانون في العام 2017، يفيد بأن أي جهة أهملت تنفيذ قرارات المحكمة ستتم محاسبتها جنائياً.
وقالوا إن الداخلية بنهجها الحالي ترسل إشارات سالبة بأن الدولة ترفض تنفيذ القانون وتطالب المواطنين بتنفيذه والالتزام به.
وذكر المحامون أن عملية فصل أؤلئك الضباط صاحبتها إشارات خطيرة، خاصة وأن الخطوة تمت دون ما يسندها من قرار رسمي من أي جهة بالدولة، سواء كان المجلس السيادي أم مجلس الوزراء، بجانب عدم إثبات وجود توصية وزير الداخلية، وأكدوا أن قرار المحكمة أثبت أن القضاء السوداني هو الملاذ الآمن وأنه حارس بوابة العدالة الأمين