كشفت مصادر” الكرامة”، عن أبرز تعديلات قانون جهاز المخابرات الجديد، والمتمثلة في المادة 25 الاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات.
وشملت التعديلات المادة 33 حصانة العدو، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53 التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
وقالت المصادر، إن قانون المخابرات القادم لا يختلف كثيرًا عن قانون 2010، مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالحرب والإرهاب والاقتصاد.
وأكدت المصادر أن سلطات جهاز المخابرات وفق أحكام القانون الجديد، تتضمن طلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو اتخاذ ما يراه ضروريًا أو لازمًا بشأنها.
استدعاء الأشخاص واستجوابهم
ويشمل تعديل القانون، استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم، إضافةً إلى الرقابة والتحري والتفتيش وحجز الأموال وفق القانون، وقبض وحجز الأفراد وفقًا لما هو وارد بالمادة 50.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد حدد مهام جهاز المخابرات، ومنها البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع أو قائع أو مناشط أو عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وفقًا لأحكام القانون، وتقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الأمنية والاستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفة.
ويشمل ذلك، الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس، والإرهاب، والتطرف، والتآمر والتخريب، إضافةً إلى كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات والجماعات أو الأفراد أو الدول الأجنبية أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه.
صلاحيات مدير المخابرات
وأوضحت المصادر أن الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على أن يكون التفتيش بعد الحصول على إذن مكتوب.
ويجب على العضو ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام القانون، وقبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن الثلاثين يومًا مع إخطار ذويه.
ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يومًا لإكمال التحري والتحقيق.
كما منح القانون عضو الجهاز حصانة بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية صد العضو أو المتعاون إلا بموافقة مدير جهاز المخابرات العامة.
الشروق نت – وكالات